الطعن رقم 877 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-11-4
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود، وبحضور: مصطفى كامل، وعثمان رمزي، وإبراهيم عثمان يوسف، ومحمود حلمي خاطر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يكفي لسلامة الحكم بالبراءة أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهمين، وأن يدل حكمها على عدم اقتناعها بإدانتهم وارتيابها في أقوال الشهود، إذ المرجع في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم قتلوا............. عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن إنتووا قتله وصمموا عليه وترصدوه في الطريق الذي يعلمون أنه سيمر منه حاملين عصيا غليظة حتى إذا مر بهم اعتدوا عليه بهذه العصي وأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات وقد ادعى كل من: 1ـ.............. 2ـ............ بحق مدني قبل المتهمين الثلاثة متضامنين وطلبا القضاء لهما بمبلغ مائة جنيه ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بالمادتين 304/1، 381/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين مما أسند إليهم وبرفض الدعويين المدنيتين وألزمت كل مدع منهما بمصروفات دعواه. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.