الطعن رقم 871 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-11-4
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وعثمان رمزي، وإبراهيم عثمان يوسف، ومحمود حلمي خاطر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت واقعة الدعوى التي اتخذها الحكم أساساً لاعتبار المتهم شريكاً في الجناية هى بعينها الواقعة التي رأى الاتهام أن يجعل منها أساساً لمسئوليته باعتباره فاعلاً أصلياً وهى بذاتها الواقعة التي كانت تدور عليها المرافعة، فلا على المحكمة إذا هى لم توجه نظر الدفاع عن المتهم إلى ما رأته من انطباق وصف جديد للتهمة متى كانت الواقعة مؤدية إلى هذا الوصف الجديد دون إساءة إلى مركز المتهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: شرعا في قتل ................. عمدا مع سبق الإصرار وذلك بأن بيتا النية على قتله وأعدا لذلك سلاحا ناريا معمرا وسارا معه حتى اختليا به فأطلقا عليه عيارا ناريا قاصدين قتله فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو إسعافه بالعلاج - والمتهم الأول - أحرز سلاحا ناريا مششخنا بدون ترخيص. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 45 و46 و230 و 231/1 - 2 من قانون العقوبات و6/1 و30 من المرسوم بقانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 سنة 1954 والجدول رقم 2 الملحق به فقررت بذلك. وقد ادعى ................. بحق مدني قبل المتهمين وطلب القضاء له قبلهما متضامنين بمبلغ مائة جنيه بصفة تعويض مؤقت. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بالمواد 230 و231 و45 و46 و40/2 - 3 و41 من قانون العقوبات و17 و32 من نفس القانون والمواد 1 و26/1 و3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 2 الملحق به بمعاقبة كل منهما بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات ومصادرة السلاح المضبوط وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسين جنيها على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.