⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 870 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1958-2-25 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: اشتباه

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ماهية العود

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وعثمان رمزي, وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قصد الشارع من نص الفقرة الثانية من المادة السادسة والفقرة الأولى من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 98 سنة 1945 أن يكون المشتبه فيه عائداً للاشتباه في كل مرة يقدم فيها على عمل من الأعمال المنصوص عليها في المادة الخامسة، ويتكرر استحقاق العقاب بتكرر الفعل المؤيد لحالة الاشتباه، ومن ثم فإن القول بأن الحكم الصادر على المتهم باعتباره عائداً لحالة الاشتباه ينصرف إلى كل ما سبقه من وقائع ولا يعتبر بعده المتهم عائداً من جديد لحالة الاشتباه يكون غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه عد مشتبها فيه إذ سبق الحكم عليه أكثر من مرة في جريمة من جرائم الاعتداء علي المال واشتهر عنه لأسباب مقبولة أنه اعتاد ارتكاب هذه الجرائم. وطلبت عقابه بالمواد 5 و6/1 و7 و8 و9 و10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. ومحكمة العياط الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بإنذاره بأن يسلك سلوكا مستقيما بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت فيه عملا بالمواد 5 و6 و8 و9 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 غيابيا وبإجماع الآراء بقبوله شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل ووضعه تحت مراقبة البوليس في المكان الذي يعينه وزير الداخلية لمدة سنة تبدأ من تاريخ إمكان تنفيذ العقوبة عليه بلا مصاريف. فعارض المحكوم عليه غيابيا في هذا الحكم وقضى في معارضته في الموضوع وبإجماع الآراء برفض المعارضة وتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. فطعنت الطاعنة (النيابة العامة) في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.