الطعن رقم 865 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-12-10
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعدد الجرائم
⚖️ حكم - تسبيب معيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وبحضور مصطفى كامل, وعثمان رمزي, وإبراهيم عثمان يوسف, ومحمود حلمي خاطر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد قضى ببراءة المتهمة من التهمتين استناداً إلى أسباب تنصرف كلها إلى التهمة الأولى دون الأخرى فإنه يكون مشوباً بالقصور في تسبيبه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-...................... و2-...................... (المطعون ضدها) و3-......................: الأول والثانية: فتحا وأدارا منزلا للدعارة. والثانية أيضا اعتادت ممارسة الدعارة. والثالث - ساعد الثانية على ارتكاب الدعارة وسهل لها ذلك بأن اتفق مع آخر على ارتكاب الفحشاء معها نظير أجر واصطحبه إلى منزلها ليقوم بذلك. والأول والثالث أيضا استغلا بغاء المتهمة الثانية. وطلبت عقابهم بالمواد 1/1 و6/5 و8 و9/3 و13 من القانون رقم 68 لسنة 1951. ومحكمة جنح الأزبكية الجزئية قضت حضوريا للثانية (المطعون ضدها) وغيابيا للباقين عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات للجريمتين المنسوبتين للمتهمة الثانية بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ وبوضع كل منهم تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة العقوبة والمصادرة. استأنفت المتهمة الثانية هذا الحكم ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا اعتباريا بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهمة مما أسند إليها.
فطعن رئيس نيابة شمال القاهرة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.