الطعن رقم 863 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-11-4
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
هتك عرض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وعثمان رمزي، والسيد أحمد عفيفي، وإبراهيم عثمان يوسف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط لتشديد العقاب في جريمة هتك العرض التي يكون فيها الجاني من المتولين تربية المجني عليه أن تكون التربية بإعطاء دروس عامة للمجني عليه مع غيره من التلاميذ أو أن تكون في مدرسة أو معهد تعليم بل يكفي أن تكون عن طريق إلقاء دروس خاصة على المجني عليه ولو كان ذلك في مكان خاص ومهما يكن الوقت الذي قام فيه الجاني بالتربية قصيراً. و سيان أن يكون في عمله محترفاً أو في مرحلة التمرين ما دامت له ولاية التربية بما تستتبعه من ملاحظة وما تستلزمه من سلطة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه: هتك عرض .......... الذي لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة بالقوة والتهديد بأن دعاه إلى منزله وانفرد به ثم أمره بخلع سرواله فلم يذعن له فأكبه على وجهه وكشف عن سوءته وفسق به حالة كونه من المتولين تربيته وملاحظته وممن له سلطة عليه، وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 268/1 و2 و3 من قانون العقوبات ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بالمادة 269/1 و2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات باعتبار أن واقعة هتك العرض كانت بغير قوة أو تهديد. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.