⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 860 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-11-4 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وعثمان رمزي، وإبراهيم عثمان يوسف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بإدانة المتهم الذي كان محكوماً ببراءته من محكمة أول درجة دون أن تسمع شهادة الصراف مستندة إلى أن الصراف شهد أمام محكمة أول درجة بمثل ما شهد به في قضية أخرى دون أن تطلع على أقوال الصراف في تلك القضية التي استمدت منها الدليل الوحيد الذي عولت عليه، ولم تبين كذلك ماهية الصلة بين القضيتين ولا كيف تناول الصراف في شهادته في القضية الأخرى موضوع القضية الحالية، وكان لا يظهر من الأوراق أن المحكمة نظرت القضيتين معاً كما لا يظهر منها وجه الارتباط بينهما، فإن الحكم يكون قاصراً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد المحجوزات مبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح الحكومة والتي لم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل الوديعة لحراستها فاختلسها لنفسه إضرارا بالمجني عليها ولم يقدمها في اليوم المحدد للبيع. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة بندر دمنهور الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما نسب إليه. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة دمنهور الابتدائية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.