الطعن رقم 484 لسنة 25 قضائية
النقض المدني
1962-1-4
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار العقد - عقود الاذعان
⚖️ تفسير العقد
⚖️ تكييف العقد
⚖️ احكام القرار الادارى
⚖️ الترخيص من الادارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد متولى عتلم وحضور حسن خالد ومحمود توفيق اسماعيل واحمد شمس الدين على ومحمد عبد اللطيف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ترخيص مصلحة الجمارك للشركة الطاعنة بتشغيل معمل لإنتاج المشروبات الكحولية تحت نظام الإيداع بشروط معينة تتضمن جميعها إلتزامات على الشركة وحدها، ليس في حقيقته عقداً بالمعنى القانوني وإنما هو قرار إداري أصدرته مصلحة الجمارك وفقاً لأحكام المرسوم الصادر في 9 سبتمبر سنة 1934 الخاص برسم الإنتاج على الكحول والذي كان معمولاً به وقت إعطاء هذا الترخيص. ومن ثم فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أعمل الآثار القانونية لهذا القرار الإداري الذي يحكم الروابط بين الطرفين وانتهى إلى نتيجة صحيحة موافقة للقانون فلا يعيبه ما ورد في أسبابه من وصف ذلك القرار الإداري بأنه عقد، ويكون النعي على الحكم إغفاله الرد على ما طلبته الطاعنة من تطبيق قواعد التفسير المنصوص عليها في المادتين 150، 151 من القانون المدني غير مجد إذ أن مجال تطبيق تلك القواعد هو العقود ولا تنطبق على القرارات الإدارية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى ثبت أن الروابط بين الطرفين يحكمها قرار إداري فإنه لا يجوز التحلل من أحكامه بدعوى أنها جائرة وأن قبول الطاعنة لها تم بطريق الإذعان، إذ أن الإستثناء الوارد بالمادة 149 من القانون المدني في شأن عقود الإذعان خاص بالعقود المدنية ولا يسري على القرارات الإدارية.