⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 856 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-11-19 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سرقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وعثمان رمزي، والسيد أحمد عفيفي، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ظرف الإكراه في السرقة من الظروف العينية المتعلقة بالأركان المادية للجريمة، فهو بهذا الوصف لاصق بنفس الفعل وسار في حق كل من ساهموا فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-.................و2-................. و3- .................. و4-................. بأنهم: سرقوا الجاموسة المبينة بالمحضر وصفا وقيمة والمملوكة ل................. من حظيرته المسكونة بأن كسروا باب الحظيرة حالة كونهم يحملون سلاحا (عصيا وسكاكين) ولما اعترضهم المجني عليه وزوجته أمسك بهما المتهمان الأول والثاني وتعديا عليهما بالضرب فأحدثا بهما الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين فشلا مقاومتهما وقد تمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من السرقة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم على محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادة 313 من قانون العقوبات، فقررت الغرفة بذلك، ومحكمة جنايات سوهاج قضت غيابيا للثاني وحضوريا للباقين عملا بالمادتين 313/1 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين.................و................. و..................... و.................بالسجن لمدة سبع سنوات. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.