⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 855 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-11-4 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: مأمور الضبط القضائى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش - تلبس
⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وعثمان رمزي، والسيد أحمد عفيفي، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الضابط بعد أن شاهد حالة تلبس المتهم الأول بجريمة إحراز المخدر أمر مرافقيه من رجال القوة بمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم محضره، فإن هذا الإجراء منه يكون مشروعاً يخوله له القانون، فإن تخلى آخر على أثر ذلك عما يحوزه من مخدر بإلقائه على الأرض للتخلص منه طواعية واختيارا، تقوم به حالة التلبس بالجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا خلطت المحكمة بين وزن قطعة المخدر التي ألقاها المتهم على الأرض وبين وزن القطعة التي عثر عليها في جيبه، فلا تأثير لهذا الخلط - على فرض صحته - على مسئوليته الجنائية في الدعوى ما دام الحكم قد أثبت عليه أنه أحرز القطعتين كلتيهما في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا - وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند رقم 12 من الجدول رقم 1 الملحق به فقررت بذلك ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات المنصورة دفع الحاضر مع المتهم ببطلان التفتيش. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه خمسمائة جنيه وقد ردت المحكمة في أسباب حكمها على الدفع قائلة بأنه لا أساس له. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.