الطعن رقم 850 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-10-28
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
⚖️ اجراءات
⚖️ شهادة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وعثمان رمزي, والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بقول للشاهد أدلى به في إحدى مراحل التحقيق أو المحاكمة، ولو خالف قولاً آخر له أبداه في مرحلة أخرى، دون أن تبين العلة، إذ المرجع في ذلك إلى ما تقتنع به و يطمئن إليه وجدانها، كما أن تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن تلاوة أقوال الشاهد هى من الاجازات التي رخص بها الشارع للمحكمة عند تعذر سماعه لأي سبب من الأسباب و ليست من الإجراءات التي أوجب عليها إتباعها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب................. عمدا بجسم صلب رأض "قطعة من الحديد" على رأسه وجسمه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عن إحداها وهى إصابة مؤخرة رأسه عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى فقد عظمي بالجمجمة "العظم المؤخري" لا ينتظر أن يملأ بنسيج عظمي في المستقبل وسيبقى السحايا والمخ عرضة للإصابات البسيطة وتجعله عرضة للمضاعفات الخطيرة كالإلتهابات والأنزفة السحائية والمخية والصرع الجكوني وأكثر تأثرا بالتقلبات الجوية عما كان قبله وتقلل قدرته على العمل بما لا يمكن تقديره بنسبة مئوية لما قد يطرأ من مضاعفات. وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهم المذكور إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/1 من قانون لعقوبات، فقررت الغرفة بذلك، وأدعى المجني عليه................. بحق مدني قبل المتهم بقرش صاغ واحد تعويضا مؤقتا. وأمام محكمة جنايات الزقازيق طلب الحاضر مع المتهم إعتبار المدعى بالحق المدني تاركا لدعواه المدنية لأنه لم يحضر يوم الجلسة، وبعد أن أتمت المحكمة نظرها قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات. أولا - بمعاقبة المتهم................. الشهير................. بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. وثانيا - في الدعوى المدنية برفض طلب إعتبار المدعى بالحق المدني تاركا دعواه مع حفظ الحق له بالسير في دعواه المدنية أمام الجهة المختصة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.