الطعن رقم 847 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-10-29
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عقوبة
⚖️ عود
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود وبحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطية إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت العقوبة التي قضت بها المحكمة بحكمها الغيابي - هي اعتبار المتهم مجرماً اعتاد الإجرام وإرساله إلى محل خاص تعينه الحكومة يسجن فيه إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه - قد ألغيت بالقانون رقم 308 سنة 1956 المعمول به من تاريخ نشره في 18 أغسطس سنة 1956، فإن الحكم الصادر بتاريخ 26 سبتمبر سنة 1956 إذا أوقع تلك العقوبة يكون قد خالف القانون مما يتعين نقضه وتصحيحه بتطبيق المادة 51 من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه شرع في سرقة الذرة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر ل................. ولم تتم الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه متلبسا بالجريمة قبل تمامها وذلك حالة كونه عائدا سبق الحكم عليه بثماني عقوبات مقيدة للحرية في سرقات وشروع فيها منها اثنتان باعتباره مجرما اعتاد الإجرام. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 45 و46 و49/1 و51 و52 و317/4 عقوبات، فقررت بذلك، ومحكمة جنايات بني سويف قضت غيابيا عملا بالمواد 45 و46 و49/1 و51 و52 و317/1 من قانون العقوبات باعتبار المتهم "................." مجرما اعتاد الاجرام وبإرساله إلى محل خاص تعينه الحكومة يسجن فيه إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه. فطعن الأستاذ رئيس نيابة بني سويف الكلية في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.