⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 842 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-10-28 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان
⚖️ معارضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر المعارضة لجهة الإدارة أو في مواجهة النيابة العامة لا يصح أن يبنى عليه الحكم في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن بل يجب أن يكون الإعلان لشخص المحكوم عليه غيابياً أو في محل إقامته، ولا يغني عن ذلك تأشيرة وكيله على تقرير المعارضة بعلمه بتاريخ الجلسة المحددة لنظرها و تعهده بإخطار المعارض إذ أن علم الوكيل بالجلسة لا يفيد حتماً علم الأصيل الذي لم يكن حاضراً وقت التقرير.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور بأنه أعطى بسوء نية للآنسة.................... شيكا مرفقا بالمحضر بمبلغ ألف جنيه دون أن يقابله رصيد قائم وقابل للسحب كما أخبر البنك المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع بالكتاب المؤرخ 11 ديسمبر سنة 1955. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و 337 من قانون العقوبات. وادعت................. بحق مدني قبل المتهم بمبلغ 2500 جنيه بصفة تعويض ومحكمة جنح الأزبكية الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 1000 قرش لوقف التنفيذ وأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ 200 جنيه تعويضا مدنيا ومبلغ 200 قرشا مقابل أتعاب المحاماة والمصاريف المدنية المناسبة، فاستأنف المتهم الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت فيه غيابيا بسقوط استئناف المتهم بلا مصاريف جنائية فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن وألزمت المعارض بالمصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.