⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 838 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1958-4-8 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - ايداع الكفالة
⚖️ اجراءات الطعن - رسوم الطعن
⚖️ دعوى جنائية - اسباب انقضائها - الحكم النهائى
⚖️ مصاريف الدعوى - مشتملاتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، ومحمد عطيه إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطعن مقاماً من المدعي بالحقوق المدنية فعليه أن يؤدى للخزانة الرسم المقرر في القانون عند التقرير بالطعن بطريق النقض، فإذا لم يقم بسداده قررت المحكمة استبعاد الطعن من الجلسة، وإعادة عرض الطعن إلى الجلسة رهن بالسداد لا بمجرد صدور القائمة بالإلزام وصيرورتها نهائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ذمة الطاعن لا تبرأ من أداء الرسم بمجرد توقيع الجزاء بالاستبعاد بل تظل ذمته المالية مشغولة بأدائه، فإن لم يوف به قامت المحكمة بتقديره وإعلانه بقائمة الرسوم ثم التنفيذ عليه بمقتضاها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
استقر قضاء محكمة النقض على الحكم بعدم قبول الطعن ممن لم يعجل بسداد الكفالة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى، والحكم في هذه الحالة نهائي لا يجوز الرجوع فيه حتى لو سددت بعد ذلك على عكس الحال بشأن الرسوم إذ القرار باستبعاد الدعوى من جدول الجلسة لعدم دفعها لا حجية له و يمكن إعادة الدعوى إلى جدول الجلسة متى سدد الرسم بعد ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يلزم الطاعن بدفع الكفالة مع الرسم وقت التقرير بالطعن إنما له أن يتقدم بها عند نظره بالجلسة.
فقرة رقم -1
قدمت..............شكوى لنيابة الزقازيق ضد.............. تتهمه فيه بسرقة عقدين محررين لها وبعد أن حققت موضوعها أمرت بحفظها في 25 من نوفمبر سنة 1954 وقد أعلنت الشاكية بقرار الحفظ في 13من ديسمبر سنة 1954 فاستأنفت هذا القرار أمام غرفة الاتهام بمحكمة الزقازيق الابتدائية التي قضت فيه حضوريا بتاريخ 14 من يونيه سنة 1955 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد القرار الصادر بحفظ الشكوى فطعنت الطاعنة في قرار غرفة الاتهام بطريق النقض في 2 من يوليو سنة 1955 وقدمت شهادة عدم ميسرة لإعفائها من الرسوم والكفالة دون أن تحصل علي قرار من لجنة المساعدة القضائية, ثم قدم الأستاذ ..............المحامي عنها تقريرا بالأسباب في الميعاد, وقد حددت لنظر هذا الطعن جلسة 28 من أكتوبر سنة 1957 وفيها قررت المحكمة استبعاده من الرول حتى تسدد الطاعنة الرسم والكفالة, وقد استصدر قلم الكتاب قائمة رسوم ضد الطاعنة بمبلغ 13 جنيها و500 مليم ثلاثة عشر جنيها وخمسمائة مليم من ذلك 8 جنيهات رسم ثابت و5 جنيه كفالة و500 مليم الرسم الإضافي وقد أعلنت لها بتاريخ 15 من نفس الشهر فعارضت في هذه القائمة بقلم كتاب المحكمة في 20 يناير سنة 1958 وفي أثناء نظرها تقدمت بطلب للجنة المساعدة القضائية بالمحكمة تطلب فيه إعفاءها من الرسم والكفالة, وقد قضي فيه بتاريخ 20 مارس سنة 1958 بالرفض وبجلسة 31 مارس سنة 1958 المحددة أخيرا لنظر المعارضة سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة, ثم أجل النطق بالحكم لليوم.