⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 836 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-10-28 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: انتهاك حرمة ملك الغير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتهاك حرمة ملك الغير
⚖️ انتهاك حرمة ملك الغير - جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وعثمان رمزي, والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجرد ذهاب المتهم بجريمة دخول منزل بقصد جريمة فيه إلى منزل المجني عليه على إثر بلاغ السرقة المقدم ضده من المتهم و في حضور ضابط البوليس الذي إنتقل لإجراء التفتيش، لا يفيد وحده توافر القصد الجنائي لدى المتهم كما أن مجرد وجود نزاع بين الطرفين لا يكفي لاستخلاص هذا القصد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين المذكورين بأنهم: دخلوا بيتا مسكونا للواء.......................... وكانوا قاصدين ارتكاب جريمة فيه. وطلبت عقابهم بالمادتين 370 - 372 من قانون العقوبات. وقد أدعى اللواء................. بحق مدني قبل المتهمين متضامين بمبلغ 51 جنيها مؤقتا والمصاريف المدنية. وأمام محكمة الوايلي الجزئية دفع الحاضر مع المتهمين في مذكرة قدمها طلب فيها أصليا الحكم بعدم جواز نظر الدعوى العمومية لأن النيابة العامة سبق أن حفظت الشكوى التي قدمها المدعي بالحق المدني ضد المتهمين الطاعنين وبعد أن نظرت المحكمة المذكورة هذه الدعوى قضت حضوريا أولا برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها - وثانيا ببراءة المتهمين من التهمة المسندة إليهم ورفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها بالمصاريف المدنية بلا مصاريف جنائية - فاستأنفت النيابة والمدعي بالحق المدني هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفى الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاثة سنين تبدأ من اليوم ووقف جميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم وإلزامهم بأن يدفعوا متضامنين للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسة جنيهات والمصاريف المدنية المناسبة عن الدرجتين ومبلغ مائة قرش أتعاب محاماة وذلك بلا مصاريف جنائية وذلك عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و 56 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.