الطعن رقم 834 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-10-28
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس
⚖️ اعتبار المكلف بخدمة عمومية فى حكم الموظف العمومى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطية إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المتهم قد تسلم الخبز بوصف كونه باشجاويش الكتيبة ليباشر توزيعه على الجنود، فإنه يكون هو المتسلط بحكم مركزه على ما يوزعه ويكون وقت وقوع الاختلاس المسند إليه مكلفاً بخدمة عمومية عهد بها إليه، ومن ثم فإن الحكم إذ دانه بالمادتين 111، 119 من القانون رقم 69 سنة 1953 يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً لا خطأ فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفا عموميا "باشجاويش بفرقة أمن القاهرة الاحتياطية" اختلس كمية الخبز المبينة بالمحضر والمسلمة إليه بسبب وظيفته لتوزيعها على الجنود وطلبت النيابة من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 111 و112 و118 و119 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953، فقررت الغرفة بذلك بتاريخ 17 سبتمبر سنة 1955. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 111 و112/1 و118 و119 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من نفس القانون بمعاقبة ................. بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه 500 جنيه وإلزامه برد مبلغ 655 مليم وأعفته من المصاريف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.