⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 833 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-10-28 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطية إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ثبوت واقعة إحراز المتهم السلاح لا يلزم عنه حتماً ثبوت واقعة الشروع في القتل بهذا السلاح ما دامت المحكمة قد اقتنعت للأسباب التي بينتها في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى أن العيار الناري انطلق في الهواء من الفرد الذي كان يحمله المتهم و لم تكن لديه نية القتل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من : -1-.................، 2- ................. ، 3- ................. - بأنهم - المتهم الأول - شرع في قتل................. عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن انتوى قتله لضغينة سابقة وأعد لذلك سلاحا ناريا "فرده خرطوش" حمله وتربص للمجني عليه في حظيرة مواشي مقابله لغيطه حتى إذا ما ظفر به أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأخطأه وأوقف تنفيذ الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو ضبط المجني عليه له وهو يحشو سلاحه الناري بعيار آخر كما خاب أثرها لعدم إحكامه الرماية. والمتهمين الثاني والثالث اشتركا مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بالإتفاق والمساعدة بأن اتفقا معه على ارتكابها وعلى إعداد السلاح الناري لتنفيذها وساعداه بأن اتحدا معه في الذهاب إلى مكان الجريمة لشد أزره وتمكنه من المجني عليه فوقعت الجريمة بناء على ذلك الإتفاق والمساعدة والمتهم الأول أيضا - أولا - أحرز سلاحا ناريا "فرده خرطوش" مبينة في التقرير الطبي الشرعي بغير ترخيص من وزارة الداخلية حالة كونه سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة سرقة وحالة كونه لا يزال موضوعا تحت مراقبة البوليس - وثانيا - أحرز طلقين ناريين يستعملان في السلاح الناري الآنف الذكر وهو غير مرخص له بإحرازه والمتهم الثاني أيضا. أحدث ب.................الإصابات التي في رأسه الموصوفة في التقرير الطبي وتقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما وذلك مع سبق الإصرار والترصد. وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهمين المذكورين على محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 40/1 و3، 41، 45، 46، 230، 231، 232 من قانون العقوبات والمواد 1، 6/1 - 2، 9/1 - 2، 12 من القانون رقم 28 لسنة 1949 والمواد 5، 10، 12 من نفس القانون بالنسبة للمتهم الأول أيضاً, والمادة 242 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الثاني أيضا فقررت الغرفة بذلك ومحكمة جنايات الزقازيق قضت فيها حضوريا عملا بالمواد 304/1، 381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى التهمة الأولى المسندة إلى المتهم الأول، 1، 5، 6/2 - هـ، 10 من القانون رقم 58 لسنة 1949، 32 من قانون العقوبات بالنسبة لتهمتي إحراز السلاح والذخيرة المسندتين إلى المتهم المذكور، والمادتين 304/1، 381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لتهمة الاشتراك في الجناية المسندة إلى المتهمين الثاني والثالث، والمادة 242 من قانون العقوبات بالنسبة لتهمة الضرب المسندة إلى المتهم الثاني -أولاً - ببراءة المتهمين جميعاً من تهمة الشروع في القتل والاشتراك فيه, وثانيا - بمعاقبة ............... بالسجن لمدة ثلاث سنين عن تهمة إحراز السلاح والذخيرة والمصادرة . وثالثا - بمعاقبة ................. بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة شهور عن تهمة الضرب. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.