الطعن رقم 10 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1961-6-24
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمد فؤاد جابر، ومحمد زعفراني سالم، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدى، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطلب يرمى إلى تصحيح أقدمية الطالب عند ما كان عضواً بمجلس الشورى "الذي ألغى و حل محله مجلس الدولة بالإقليم الشمالي" فإن الهيئة العامة لمحكمة النقض لا تكون مختصة بالفصل فيه، ذلك أن المادة تسعين من قانون السلطة القضائية رقم 56 سنة 59 - وكذلك المادة الثالثة منه - قد خولت للهيئة العامة بمحكمة النقض حق النظر في طلبات القضاء المقدمة في شأن من شئونهم القضائية.