⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 832 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-11-12 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد استند في إدانة المتهم ضمن ما استند إليه إلى شهادة الضابط ورجلي البوليس اللذين رافقاه، وبين الحكم مؤدى شهادة الضابط المذكور دون أن يذكر فحوى شهادة الشاهدين الآخرين اكتفاء بقوله إن شهادتهما تؤيد روايته، فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور لأنه خلا من بيان مؤدى الدليل المستمد من شهادة الشاهدين المذكورين فلا يعرف منه كيف أنه يؤيد شهادة الضابط.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: حازا وأحرزا جواهر مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للمواد 1، 2، 33 والأخيرة، 35، 41 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول المرفق به. فقررت بذلك وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات بورسعيد دفع الحاضر عن المتهم الثاني ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما من إجراءات. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1، 2، 7، 33ج، 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول ( أ ) الملحق به للأول وبالمواد 1، 2، 34، 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول أ الملحق به للثاني أولا: بمعاقبة ................. بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. وثانيا: بمعاقبة ................. بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. وقد ذكرت في أسباب حكمها أن الدفع في غير محله وذلك على اعتبار أن المتهمين في الزمان والمكان المبين بالوصف أحرزا جواهر مخدرة (حشيشا) بغير ترخيص الأول بقصد الاتجار والثاني بقصد التعاطي الشخصي. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.