⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 831 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-10-28 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش - الاذن به

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة : محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وعثمان رمزي, والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يصح في القانون أن تصدر النيابة العامة أمراً بتفتيش شخص معين ومن قد يكون موجوداً معه وقت التفتيش على مظنة اشتراكه معه في الجريمة التي صدر أمر التفتيش من أجلها ويكون التفتيش الذي يتم تنفيذاً لمثل هذا الأمر لا مخالفة فيه للقانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من : 1- ................. و2- .................(الطاعن) بأنهما : أحرزا جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما على محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1 و2 و33 و35 و37 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والفقرة 12 من الجدول أ المرفق، فقررت الغرفة بذلك وأمام محكمة جنايات الزقازيق دفع الحاضر مع المتهمين ببطلان الإذن بالتفتيش لأنه لم يبن على تحريات جدية وبعد أن أتمت المحكمة نظرها قضت فيها حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1953 والبند 12 من الجدول "أ" المرافق له بمعاقبة كل من .................و................. بالسجن لمدة ثلاث سنين وبتغريمهما 500ج خمسمائة جنيه وبمصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة وذلك على اعتبار أن الإحراز كان بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي ورفضت الدفع المقدم من المتهمين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.