⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 829 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-10-28 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وعثمان رمزي، والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان ما أورده الحكم حين شرح واقعة الدعوى وتحصيل أدلتها كافياً في الدلالة على أن الطاعن كان يعلم بأن ما يحرزه مخدر، فإن المحكمة لا تكون مكلفة بعد ذلك بالتحدث استقلالا عن ركن العلم بحقيقة المادة اكتفاء بما هو مستفاد من مجموع حكمها من توافر هذا العلم عند المحرز.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى أثبتت المحكمة في حق المتهم أنه ضبط وهو يدخن الحشيش فإن هذا يكفي لاعتباره محرزاً لتلك المادة من غير أن يضبط معه فعلاً عنصر من عناصرها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن - بأنه: أحرز جواهر مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7 و33 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 2 من الجدول (1) المرفق، فقررت بذلك وأمام محكمة جنايات المنصورة دفع الحاضر مع المتهم ببطلان التفتيش الواقع على المقهى كما دفع ببطلان القبض عليه، وبعد أن أتمت المحكمة نظرها قضت فيها حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بشأن مكافحة المخدرات والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة ................. بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المادة المخدرة والأدوات المضبوطة وذلك على اعتبار أن الإحراز كان بقصد التعاطي ورفضت الدفع المقدم من المتهم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.