⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 577 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-10-21 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يجوز الطعن فيه من الاحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وأحمد زكي كامل, ومحمود حلمي خاطر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت من الأوراق أن الطاعن سبق له أن رفع طعناً عن ذات الحكم قضى برفضه موضوعاً، فإنه لا يجوز قانوناً طبقاً لنص المادة 431 من قانون الإجراءات الجنائية أن يرفع طعناً للمرة الثانية عن ذات الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة (1) ................. (2) .................(الطاعن) بأنهما أولا - الأول عرض بالصورة الموضحة بالمحضر رهانا على سباق الخيل وثانيا - الثاني تلقى بالصورة الموضحة بالمحضر رهانا على سباق الخيل وهو غير مصرح له بذلك. وطلبت عقابهما بالمواد 1/1، 10/12 من القانون رقم 135 لسنة 1947 وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة مصر الجديدة دفع الحاضر عن المتهمين ببطلان التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام برفض الدفع ببطلان التفتيش وبصحته وبحبس كل من المتهمين سنة واحدة مع الشغل وكفالة 20 جنيها لوقف التنفيذ وبتغريم كل منهما ثلثمائة جنيه ومصادرة النقود والأوراق المضبوطة. استأنف المتهمان هذا الحكم، ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا للمتهم الثاني وغيابيا للمتهم الأول بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها لمدة خمس سنين تبدأ من اليوم وذلك عملا بالمادتين 55، 56 من قانون العقوبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، ومحكمة النقض نظرت هذا الطعن وقضت بقبوله شكلا وبرفضه موضوعا. ثم عارض المحكوم عليه غيابيا (المتهم الأول) في الحكم الصادر ضده وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه وبراءة المتهم مما نسب إليه بلا مصروفات جنائية. فطعن الطاعن في الحكمين الصادرين من محكمة الجنح المستأنفة بتاريخ 15/12/1952, 28/5/1956 بطريق النقض للمرة الثانية... الخ.