الطعن رقم 574 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-10-21
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حالات الطعن بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وإسماعيل رمزى, ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن بطريق النقض في الأوامر الصادرة من غرفة الاتهام لا يكون إلا لخطأ في تطبيق القانون أو ..... دون البطلان الذي يقع في الأمر أو في الإجراءات ودون القصور أو التخاذل في الأسباب ومن ثم فإن طعن المدعي المدني في قرار غرفة الاتهام بتأييد الأمر الصادر من النيابة بأن لا وجه لإقامة الدعوى بمقولة إن هناك دلائل تساند الاتهام لا يكون جائزاً.
فقرة رقم -1
قدم................. "الطاعن" بلاغا لنيابة الموسكى اتهم فيه اليوزباشي........... معاون قسم بوليس الموسكي بأنه أولا - أحدث عمدا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تحتاج لعلاج مدة تزيد على عشرين يوما. وثانيا - عثر على النقود والأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر المملوكة له واحتبسها لنفسه بنية تملكها وبقصد الغش. وادعى الطاعن مدنيا بمبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. وبتاريخ 31 من أكتوبر سنة 1955 أمرت النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى لعدم معرفة الفاعل. فاستأنف مقدم البلاغ هذا القرار. سمعت غرفة الاتهام بمحكمة مصر الابتدائية هذا الاستئناف وقضت حضوريا بتأييد الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى لعدم معرفة الفاعل. فطعن الطاعن في هذا الأمر بطريق النقض... الخ.