⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 572 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-10-21 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قتل خطأ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار: وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وعثمان رمزي، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم الإستئنافى قد خلا من بيانات الإصابات التي وجدت بالمجني عليهما والتي نشأ عنها وفاة أحدهما كما لم يبين سبب هذه الإصابات وهل نشأت عن المصادمة بالسيارة التى يقودها المتهم على الرغم مما تمسك به الدفاع عنه أمام المحكمة الإستئنافية من انقطاع رابطة السببية بين السيارة و بين الإصابات التي حدثت لأن السيارة لم تصطدم بالمجني عليهما ولم تمسهما بسؤ ولكنهما أصيبا من سقوطهما على الأرض بسبب غزارة المطر وانزلاق قدم أحدهما وهو يحمل الآخر، وهو دفاع جوهري لو صح لتغير وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا - تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل ............... وكان ذلك ناشئا بإهماله وعدم احتياطه ومخالفته اللوائح بأن قاد سيارة أمنيبوس رجع بها للخلف دون مرشد فاصطدم بالمجني عليها وأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أدت إلى وفاتها. وثانيا - تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة................. وكان ذلك بإهماله وعدم احتياطه ومخالفته اللوائح بأن قاد سيارة أمنيبوس ورجع بها إلى الخلف بدون مرشد فاصطدم بالمجني عليه وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وطلبت عقابه بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات. وقد ادعى كل من ................. و................................ بحق مدني قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة بندر طنطا الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعيين مدنيا قرشا صاغا على سبيل التعويض المؤقت وأعفته من المصروفات الجنائية. فإستانف المتهم هذا الحكم ومحكمة طنطا الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصروفات المدنية الإستئنافية بلا مصروفات جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في يوم صدوره ... الخ.