الطعن رقم 570 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-10-22
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة الزور
⚖️ متى يتوفر القصد الجنائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وعثمان رمزي، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجرد إصدار الأمر بعدم الدفع يتوافر به القصد الجنائي بمعناه العام الذي يكفي فيه علم من أصدره بأنه إنما يعطل دفع الشيك الذي سحبه من قبل، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دفعته إلى إصداره لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية، ولا يستلزم الشارع نية خاصة لقيام الجريمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أعطى بسوء نية ................. شيكا بمبلغ 3000 جنيه ثلاثة آلاف جنيه على بنك مصر لا يقابله رصيد قائم. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. وقد أدعى................. بحق مدني قدره ثلاثة آلاف جنيه على سبيل التعويض قبل المتهم. ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي المدني مبلغ ماية جنيه على سبيل التعويض المدني والمصروفات المناسبة ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف هذا الحكم كل من النيابة والمحكوم عليه. ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من اليوم. فطعن الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.