⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 566 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1958-3-24 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الصور العامة للتزوير فى المحررات
⚖️ تقسيم الجرائم
⚖️ دعوى جنائية - اسباب انقضائها - مضى المدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة المتمسك بها و تبقى مستمرة ما بقى مقدمها متمسكاً بها، و لا تبدأ مدة سقوط الدعوى إلا من تاريخ الكف عن التمسك بالورقة أو التنازل عنها أومن تاريخ صدور الحكم بتزويرها، و من ثم فإذا ظل المتهم متمسكاً بالسند المزور إلى أن حكم نهائياً بتزويره في أول ديسمبر سنة 1949، فإن الحكم إذ قضى برفض الدفع بانقضاء الدعوى العمومية بمضي أربع سنوات ونصف سنة يكون صحيحاً ولا يغير من ذلك أن وصف التهمة الذي رفعت به الدعوى على المتهم أن جريمة الاستعمال بدأت في 16 من يناير سنة 1947.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ارتكب تزويرا في سندين عرفيين منسوب صدورهما إلي .............. وذلك بأن أحدث تغييرا فيهما في رقم الآحاد ومبينا بتقرير الخبير، كما استعمل هذين السندين بأن قدمهما في القضية المدنية رقم 187 سنة 1948 المحمودية وتمسك بهما في جلسة المرافعة مع علمه بتزويرهما. وطلبت عقابه بما تقضي به المادة 215 من قانون العقوبات, وادعي بحق مدني .............. وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ عشرين جنيها على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة كرموس الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام المذكورة بحبس المتهم شهرا واحدا بالشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية خمسمائة قرش علي سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة، ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنف المحكوم عليه وأمام محكمة الإسكندرية الابتدائية التي نظرت استئنافه دفع المحكوم عليه بانقضاء الدعوى العمومية في جريمتي التزوير واستعمال الورقتين تأسيسا علي القول بأن الجنحة قد وقعت في 16من يناير سنة 1947 كما هو واضح من قيد النيابة، ومن ثم يكون قد مضى علي وقوعها إلي حين نشر قانون الإجراءات الجنائية في 15 من أكتوبر سنة 1951 أكثر من أربع سنوات ونصف، وتكون قد سقطت ويتعين الحكم بانقضاء الدعوى العمومية عنهما عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية والفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات - وبعد أن أنهت المحكمة سماع الدعوى قضت حضوريا أولا - بقبول الاستئناف شكلا . وثانيا: بقبول الدفع بانقضاء الدعوى العمومية في جريمة التزوير وبراءة المتهم من هذه التهمة وثالثا: برفض الدفع بانقضاء الدعوى العمومية في جريمة استعمال السندين المزورين وفي الموضوع بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وألزمت المتهم بالمصروفات المدنية الاستئنافية وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم تطبيقا للمادتين 55/1 و56/1 من قانون العقوبات المعدلتين بالقانون رقم 435 لسنة 1953 فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض ... الخ.