الطعن رقم 557 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-10-21
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط للعقاب على جريمة اختلاس المالك للأشياء المحجوزة عليها المنصوص عليها في المادتين 318، 323 من قانون العقوبات أن يكون الجاني عالماً بالحجز، فإذا نازع في قيام هذا العلم وجب على المحكمة أن تحقق هذه المنازعة فإن ظهر لها عدم جديتها تعين عليها إثبات العلم عليه بأدلة سائغة مؤدية إلى إدانته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان ما ساقه الحكم رداً على دفاع المتهم بأنه لا يعلم بالحجز إلى أن أقواله في التحقيقات تؤكد فساد هذا الدفاع, فإن هذا الرد لا يكفي لتنفيذ دفاعه وإثبات العلم فضلاً عن أنه لم يبين مؤدى أقوال المتهم في التحقيقات التي يرى أنها تؤكد فساد هذا الدفاع، فإن الحكم يكون قاصراً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه اختلس المحصول المبين القدر والقيمة بالمحضر والمملوك له والذي كان قد حجز عليه إداريا لصالح وزارة المالية رغم علمه بتوقيع الحجز عليه.
وطلبت عقابه بالمادتين 318 و323/1 من قانون العقوبات ومحكمة منفلوط الجزئية وقضت فيها غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل والنفاذ بلا مصاريف جنائية. فعارض المحكوم عليه غيابيا في هذا الحكم وقضى في معارضته برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه مع وقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم. ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.