الطعن رقم 550 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-10-15
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضرب
⚖️ المصلحة من الطعن
⚖️ محكمة عسكرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة, محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم أن المتهم أجرى للمجني عليه علاجاً غير مصرح له بإجرائه و ترتب عليه المساس بسلامته، فإن جريمة إحداث الجرح عمداً تتوافر عناصرها كما هو معرف بها في المادة 242 من قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القصد الجنائي في جريمة الجرح العمد إنما يتحقق بإقدام الجاني على إحداث الجرح عن إرادة واختيار وهو عالم بأنه فعل يحظره القانون ومن شأنه المساس بسلامة المجني عليه أو بصحته، ولا يؤثر في قيام المسئولية أن يكون المتهم قد أقدم على إتيان فعلته مدفوعاً بالرغبة في شفاء المجني عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن معالجة المتهم للمجني عليه بوضع المساحيق و المراهم المختلفة على مواضع الحروق وهو غير مرخص له بمزاولة مهنة الطب تعد جريمة تنطبق عليها المادة الأولى من القانون رقم 142 لسنة 1948 بشأن مزاولة مهنة الطب.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كانت العقوبة المقضي بها على المتهم وهي الحبس مع الشغل لمدة شهر واحد عن تهمتي الضرب ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة الإصابة خطأ المنصوص عليها في المادة 244 من قانون العقوبات، فلا جدوى له من طلب تطبيق هذه المادة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين أنهما أولا - الأول تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة................. بأن نشأ ذلك عن إهماله وعدم احتياطه بأن سكب سائل البنزين على دينامو أثناء إمساك المجني عليه به وأجرى إصلاحه فاتصلت شرارة من الدينامو إلى البنزين فحدث الحريق - ثانيا - المتهم الثاني - أحدث الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي بالمجني عليه سالف الذكر. ثالثا - المتهم الثاني زاول مهنة الطب بلا ترخيص. وطلبت عقابهما بالمواد 242/2 و244 من قانون العقوبات 1، 10 من القانون رقم 142 لسنة 48 وقد ادعى................. بصفته بحق مدني بمبلغ 250ج تعويضا مؤقتا قبل المتهمين. ومحكمة ميت غمر الجزئية قضت حضوريا. أولا - بحبس المتهم الأول شهرين مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ. ثانيا - بحبس المتهم الثاني شهرا مع الشغل عن كل تهمة وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ. ثالثا - بإلزام المتهمين متضامنين بأن يدفعا للمدعي 250ج على سبيل التعويض المؤقت وذلك عملا بمواد الاتهام فاستأنف المتهمان هذا الحكم، ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الثاني بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل عما نسب إليه وإلزام كل منهما بأن يدفع إلى المدعي بالحق المدني مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف المناسبة عن الدرجتين. فعارضا وقضي في معارضتهما بتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.