⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1961-3-25 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: تنازع اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنازع الاختصاص
⚖️ طلب تعيين الجهة المختصة
⚖️ طلب تعيين الجهة المختصة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل رئيس المحكمة وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمد فؤاد جابر، واسحق عبد السيد، والإمام الخريبى، وعلى بغدادي، ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان النزاع يدور حول طلب إلغاء حكم غيابي صادر من محكمة بدائية جزائية بتجريد الطالب من الجنسية السورية، وكان المرسوم التشريعي رقم 21 المؤرخ 1953/2/4 الذي صــدر الحكم في ظله جعل الفصل في هذا النزاع من اختصاص القضاء العادي، فإن المحكمة ابتدائية تكون هي المختصة بنظره والحكم في الاعتراض المقدم لها عن حكم المحكمة البدائية الجزائية - و لا يغير من هذا النظر أن القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن مجلس الدولة قد جعل القضاء الإداري صاحب الولاية في نظر هذا النزاع لأن المادة الثانية من قانون إصداره قد نصت على أن جميع الدعاوى المنظورة في تاريخ نشر هذا القانون أمام جهات قضائية أخرى والتي أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص مجلس الدولة أمام تلك الجهات حتى يفصل فيها نهائياً.