الطعن رقم 547 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-11-12
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات
⚖️ تشكيل هيئة المحكمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وعثمان رمزي، والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان أحد قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى لم يشترك في الهيئة التي نطقت بالحكم ومع ذلك لم يوقع على مسودته أو على قائمة الحكم كما توجب ذلك المادة 342 من قانون المرافعات فإن الحكم يكون مشوباً بالبطلان.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- ................. و2- ................. و3- ............... - بأنهم: الأول - أحرز دخانا مغشوشا بمصنعه مع علمه بذلك. والثاني والثالث - صنعا دخانا مغشوشا على الوجه المبين بتقرير مصلحة الكيمياء مع علمهما بذلك. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و3 و4 و5 و6 من القانون رقم 74 لسنة 1933 والمادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 1944. وفي أثناء نظر هذه الدعوى أمام محكمة اللبان الجزئية توفى المتهم الثالث فقضت المحكمة المذكورة بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة له. والمحكمة المشار إليها قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للمتهمين الأول والثاني ببراءة المتهمين مما أسند إليهما بلا مصاريف. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. وفي أثناء نظر هذا الاستئناف أمام محكمة إسكندرية الابتدائية دفع الحاضر عن المتهمين بعدم جواز استئناف النيابة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة السادسة من القانون رقم 74 لسنة 1933 المعدلة بالقانون رقم 79 لسنة 1944 برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف من النيابة وبقبوله شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم كل من المتهمين عشرة جنيهات ومصادرة الدخان المختلط الموجود بالأربعة صناديق التي ضبطت بالغرفة التي تجهز بها دخان المدغ والتي زنتها 315 ك.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.