الطعن رقم 546 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-10-14
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قانون
⚖️ قصد الشارع فى عبارة - القانون الاصلح للمتهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم جندي، والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأمر الذي يصدره المحافظ بالترخيص لمحل معين ببيع مشروبات روحية بعد الميعاد المحدد في القانون استثناء من القانون تحقيقاً لصوالح مختلفة لا يعتبر قانوناً أصلح في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات - ذلك أن قصد الشارع من عبارة "القانون الأصلح للمتهم" المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة المذكورة - القوانين التي تلغي بعض الجرائم أو تلغي بعض العقوبات أو تخففها - أو تلك التي تقرر وجهاً للإعفاء من المسئولية الجنائية دون أن تلغى الجريمة ذاتها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه باع خمورا بعد الساعة الثانية عشرة صباحا وطلبت عقابه بالقانون رقم 35 لسنة 1941 . ومحكمة جنح الأزبكية الجزئية قضت فيها غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي قرش والغلق لمدة أسبوعين فعارض، وقضى في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه فإستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة إستئنافية قضت حضوريا عملا بالمواد المذكورة بتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.