الطعن رقم 545 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-10-14
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأجيل المحكمة الاستئنافية نظر الدعوى لا يحول دون القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلا
⚖️ ميعاده
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل،والسيد أحمد عفيفي، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يحول تأجيل نظر الدعوى دون القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً لما يفرضه القانون على المحكمة الإستئنافية من وجوب التحقق من حصول الإستئناف وفقاً للقانون قبل النظر في موضوعه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا طرأ على المحكوم عليه مانع قهري منعه من رفع الاستئناف في موعده محسوباً من اليوم المقرر لبدئه، كان عليه بمجرد زوال المانع أن يبادر على الفور إلى رفعه، ومن ثم فإذا كان المتهم لم يقرر بالاستئناف إلا في يوم 6 من فبراير سنة 1945 في حين أن حالة المرض التي يعانيها قد زالت عنه طبقاً للشهادة التي قدمها في آخر يناير سنة 1954، فإن استئنافه يكون بعد الميعاد .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1- ارتكب تزويرا في محرر عرفي هو العقد المؤرخ في 25/6/1949 والخاص بمطالبته ................. بمبلغ من النقود بأن اصطنعه وختم عليه بختم المجني عليها الذي كان عنده 2- استعمل الورقة المزورة سالفة الذكر بأن تقدم بها إلى جهة القضاء مع علمه بتزويرها وطلبت عقابه بالمواد 211 ، 212 ، 215 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح الأزبكية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة ثلثمائة قرش لوقف التنفيذ عن الجريمتين . فاستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا عملا بالمادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.