⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 528 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-11-5 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: شهادة الزور

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة الزور
⚖️ جرائم الجلسة
⚖️ رد القضاة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود، وبحضور: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وعثمان رمزي، والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة بمقتضى القانون أن توجه في الجلسة تهمة شهادة الزور إلى كل من ترى أنه لا يقول الصدق من الشهود وأن تأمر بالقبض عليه، و ذلك على اعتبار أن شهادة الزور هي من جرائم الجلسة، و من ثم فإنه لا محل للنعي على الحكم بأن المحكمة وجهت تهمة شهادة الزور إلى الشاهد وأمرت بالقبض عليه قبل أن تسمع دفاع المتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا قام سبب من أسباب الرد غير أسباب عدم الصلاحية، فإن القانون رسم للمتهم طريقاً معيناً يسلكه في مثل هذه الحالة أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع، فإن لم يفعل فليس له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب.......... فأحدث به الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله، ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 236/1 من قانون العقوبات فقررت بذلك. وقد أدعى كل من............ و............ شقيقي المجني عليه بحق مدني قبل المتهم ووزارة الداخلية المسئولة مدنيا وطلبت القضاء لهما قبلهما بمبلغ مائة جنيه بصفة تعويض مؤقت. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة سبع سنين وألزمته ووزارة الداخلية متضامنين أن يدفعا إلى المدعين بالحق المدني مبلغ مائة جنيه كتعويض مؤقت ومصاريف الدعوى المدنية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.