⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 526 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-10-7 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: اشتراك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسئولية الشريك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وعثمان رمزي والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في فقه القانون أن الفاعل أو الشريك يتحمل مع فاعل الجريمة المسئولية الجنائية عن الجريمة التي يرتكبها هذا الأخير ولو كانت غير تلك التي قصد ارتكابها وتم الاتفاق عليها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للجريمة الأخرى التي اتفق الجناة على ارتكابها فاعلين كانوا أو شركاء.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-................. و2-................. (الطاعنين) و3-................. بأنهم: المتهم الأول.................قتل عمدا................. بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت بهذه الجناية جناية أخرى هي أنه شرع وباقي المتهمين في سرقة الماشيتين المبينتين بالمحضر والمملوكتين للمجني عليه المذكور حالة كونه يحمل سلاحا ظاهرا "بندقية" وحالة كون المتهم الثاني يحمل "سكينا" وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مقاومة المجني عليه لهم واستغاثة زوجته ألأمر المنطبق على المواد 45 و46 و316 عقوبات والمتهمان الثاني والثالث................. و.................اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفقا معه على سرقة مواشي المجني عليه وذهبا معه إلى منزله لشد أزره فوقعت جريمة القتل نتيجة محتملة لهذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم على محكمة الجنايات لمعاقبتهم الأول بالمواد 234/1 عقوبات والثاني والثالث بالمواد 234/2 و40/2 - 3 و41 و43 عقوبات. فقررت بذلك ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بالمواد 234/1 - 2 و45 و46 و316 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول وبها وبالمواد 40/2 - 3 و41 و43 من نفس القانون بالنسبة إلى المتهم الثاني. أولا - بمعاقبة المتهم الأول................. بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة. وثانيا - بمعاقبة المتهم الثاني.................بالأشغال الشاقة عشر سنين. وثالثا - ببراءة المتهم الثالث..................... وأعفت جميع المتهمين من المصروفات الجنائية. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقضي فيه بقوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات أسيوط لتحكم فيها مجددا دائرة أخرى. وأعيدت الدعوى ثانية إلى المحكمة المشار إليها وبعد نظرها قضت حضوريا - عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول.................بالأشغال الشاقة مدة خمس عشرة سنة وبمعاقبة المتهم الثاني.................بالأشغال الشاقة مدة عشر سنين. فطعن الطاعنان للمرة الثانية في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.