الطعن رقم 524 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-10-7
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وعثمان رمزي، والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد حرر معنوناً باسم الأمة فإن هذا العنوان يعتبر كائناً منذ صدور الحكم وإلا كان تطلب وجوده في لحظة إصداره استيجاباً لإيداع الحكم بأسبابه قبل النطق به وهو ما استقر قضاء هذه المحكمة على عدم سريانه في المواد الجنائية ومن ثم فإن النعي على الحكم بأنه قد صدر ونفذ دون أن يكون هذا الإصدار والتنفيذ باسم الأمة رغم تتويجه بأسبابه بعد ذلك باسم الأمة عند إيداعه قلم كتاب المحكمة يكون على غير أساس من الواقع أو من القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب................. بفأس على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام الجمجمة لا ينتظر ملؤه بنسيج عظمي بل يملأ بنسيج ليفي وهذا يعرض حياته للخطر ويفقد المخ جزء من وقايته الطبيعية ضد التغيرات الجوية والإصابات البسيطة ويجعله عرضة لأنواع الشلل والصرع. وطلبت من غرفة الاتهام أن تحيله إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات، فقررت الغرفة بذلك وقد ادعى................. بحق مدني قبل المتهم بمبلغ ألف جنيه تعويضا ومحكمة جنايات الجيزة بعد أن سمعت الدعوى قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة ................. بالسجن لمدة ثلاث سنين وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني................. مبلغ 200 جنيه مائتي جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية ومبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.