الطعن رقم 522 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-10-8
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فقد الحكم
⚖️ اثر نقض الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وعثمان رمزي، والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى تبين أنه فقدت ورقة من نسخة الحكم الأصلية و لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من هذا الحكم فإن مثله لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد إذ أن فقد ورقة من نسخة الحكم الأصلية يستوي من حيث الأثر بفقدها كاملة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا فقدت نسخة الحكم الأصلية وكانت الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت، و لم يتيسر الحصول على صورة الحكم، فإنه يتعين عملاً بالمادتين 554، 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضي بإعادة المحاكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: رخص له بتصدير البضاعة المبينة الوصف والقيمة بالمحضرإلى سوريا ودون أن يسترد في الميعاد القانوني عن طريق أحد المصارف المرخص لها بالتداخل والنقد الأجنبي. وطلبت عقابه بالمواد 4 و5 و10 من القانون رقم 80 لسنة 1947. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة عابدين الجزئية دفع الحاضر مع المتهم بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم وطلب براءته - وبعد أن أتمت المحكمة نظرها قضت حضوريا - عملا بمواد الإتهام - أولا: برفض الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم - وثانيا : بتغربم المتهم خمسين جنيها بغير مصروفات . فاستأنف المتهم هذا الحكم، وفي أثناء نظر الإستئناف أمام محكمة مصر الابتدائية فقدت مسودة الحكم الإستئنافي والورقة الأخيرة وعمل عن ذلك تحقيق.
ثم طعن الطاعن فى الحكم بطريق النقض ... الخ.