الطعن رقم 520 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-10-8
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
مأمور الضبط القضائى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضبطية قضائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل والسيد أحمد عفيفي ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار وزير الزراعة الصادر في 8 من أبريل سنة 1943 بتعيين الموظفين المكلفين بضبط و إثبات المخالفات لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش والتدليس قد نص على اعتبار المفتشين البيطريين من بين هؤلاء الموظفين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن غرض الشارع مما نص عليه في المادتين 11 ، 12 من القانون رقم 48 سنة 1941 الخاص بقمع الغش والتدليس من اتخاذ إجراءات معينة لكيفية أخذ العينات وتحرير المحاضر وقت الضبط هو تنظيم وتوحيد الإجراءات التي تتخذ بمعرفة موظفين لم يكونوا قبل ذلك بمقتضى القانون العام من رجال الضبط القضائي، و لم يقصد أن يرتب أي بطلان على عدم إتباع أي إجراء من تلك الإجراءات الواردة به .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: عرض للبيع لحوما فاسدة مع علمه بغشها وفسادها. وطلبت عقابه بالمواد 2 و7 و8 و10 و13 و15 من القانون رقم 48 لسنة 1941 ومحكمة جنح الأزبكية الجزئية قضت غيابيا - عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات بلا مصاريف جنائية - فعارض، وقضى في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه . فاستأنف المتهم هذا الحكم . ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف . فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقضي فيه بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة مصر الابتدائية للحكم فيها مجددا من دائرة استئنافية أخرى . أعيدت الدعوى ثانية إلى المحكمة المشار إليها وفي أثناء نظرها دفع الحاضر مع المتهم بعدم اختصاص المفتش البيطري بضبط اللحوم الفاسدة، وبعد أن أتمت نظرها قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف ورفضت الدفع المقدم من المتهم .
فطعن الطاعن للمرة الثانية في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.