الطعن رقم 519 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-10-8
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة الامانة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اخفاء اشياء متحصلة من جريمة
⚖️ حكم - تسبيب كاف
⚖️ خيانة امانة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن داود، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وعثمان رمزى، والسيد أحمد عفيفى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
1- إن مجرد تسليم الأمين للشئ المؤتمن عليه إلى غيره لا يكفى لإعتباره مبدداً ما لم يثبت أنه قد قصد من وراء ذلك التصرف فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2- يلزم لتوافر جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة أن يشتمل الحكم على ما يفيد وقوع الجريمة مصدر الأشياء المخفاة وعلى ثبوت علم المخفى بوقوعها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- .................2-................. (الطاعن) لأنهما - المتهم الأول - بدد المستندات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة ....... والمسلمة إليه لإستعمالها فى أمر معين لمنفعة مالكها فإختلسها لنفسه إضراراً بالمجنى عليه. والمتهم الثانى - أخفى المستندات سالفة الذكر والمتحصلة من جريمة التبديد مع علمه بذلك. وطلبت عقابهما بالمادتين 44 مكررة و341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الأزبكية الجزئية قضت غيابياً للأول وحضورياً للثانى - عملاً بمادتى الإتهام بحبس كل منهما ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ إستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة مصر الإبتدائية قضت فيه حضورياً بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم شهراً مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم وعلى أن يكون الإيقاف شاملاً لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم وذلك عملاً بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات.
فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.