⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 518 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-10-8 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: نقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قانون العفو الشامل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وعثمان رمزى، والسيد أحمد عفيفى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نص المادة الأولى من قانون العفو الشامل رقم 143 سنة 1953 ومذكرته الإيضاحية صريحان فى أن المقصود بالعفو الشامل هم أصحاب الأرصدة والدخول الأجنبية وغيرهم المشار إليهم فى المادة الثالثة من القانون رقم 80 سنة 1947، ولا يمتد العفو إلا إلى هؤلاء وحدهم وبشرط قيامهم بالإلتزامات المنصوص عليها فى المادة المذكورة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بقانون العفو، ومن ثم فإذا كانت الواقعة المسندة إلى المتهم مما تنطبق عليه نص المادة الرابعة من القانون رقم 80 سنة 1947 لتصديره بضاعة إلى الخارج لم يستوف كامل قيمتها فى الموعد القانونى، فإن قانون العفو لا يشمله.
فقرة رقم -1
إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: لم يسترد قيمة البضائع المصدرة للخارج فى الموعد القانوني. وطلبت عقابه بالمواد 4 و10 من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1950 و331 لسنة 1952 و111 لسنة 1953 ومحكمة جنح الأزبكية الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الإتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً بلا مصروفات. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة مصر الإبتدائية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.