⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1961-6-24 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى مذهبية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ هدايا الخطبة
⚖️ احوال شخصية
⚖️ اختصاص المحاكم الروحية فى الاقليم الشمالى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمد فؤاد جابر، وأسحق عبد السيد، ومحمد زعفراني سالم، وعبد الحسيب عدى، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، ومحمود إسماعيل، وحسن خالد، ومحمود توفيق المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين إلى الآخر إبان فترة الخطبة تعد من قبيل الهبات إذ أنها ليست ركنا من أركان الزواج ولا شرطا من شروطه وينبني على ذلك أن القضاء بردها يخرج عن اختصاص المحاكم الروحية فإذا كانت المحكمة الروحية قد قضت في حكمها المطعون فيه بإلزام الطاعنة بأداء مبلغ معين في مقابل تلك الهدايا فإنها تكون قد فصلت في نزاع خارج عن ولايتها.