الطعن رقم 514 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-10-7
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً، وعلى المحكمة الاستئنافية أن تسمع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق عملاً بنص المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية، فإذا أسست المحكمة قضاءها بإدانة المتهم على ما ورد على لسان المجني عليه دون أن تسمع شهادته في أي من الدرجتين، فإن حكمها يكون باطلاً لإخلاله بحق المتهم في الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الماكينات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لـ................. وكانت قد سلمت إليه على سبيل الاستئجار فاختلسها لنفسه إضرارا بمالكها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعى ........................ بحق مدني قبل المتهم وطلب أن يحكم له بمبلغ عشرة جنيهات تعويضا. ومحكمة جنح بندر الزقازيق قضت باعتبار الحكم حضوريا وبحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني عشرة جنيهات والمصروفات المدنية ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وذلك عملا بمادة الاتهام. فاستأنف المتهم والنيابة هذا الحكم. وفي أثناء نظر هذين الاستئنافين أمام محكمة الزقازيق الابتدائية تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه المدنية وبعد نظرهما قضت غيابيا. أولا - بعدم جواز استئناف النيابة. وثانيا - بقبول استئناف المتهم شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات جنائية. وثالثاً - بإثبات تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه المدنية وألزمته مصروفاتها، فعارض وقضي في معارضته برفضها وتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه بلا مصروفات جنائية.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.