الطعن رقم 512 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-10-7
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
⚖️ طلب التأجيل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز أن يبنى على سكوت المتهم أو محاميه عن المرافعة الطعن على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع ما دام المتهم لا يدعي أن المحكمة منعته من المرافعة الشفوية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان المتهم قد أعلن بالدعوى إعلاناً صحيحاً فإن المحكمة لا تكون ملزمة بإجابة طلب التأجيل للإطلاع والاستعداد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كانت المرافعة قد انتهت وأمرت المحكمة بحجز القضية للحكم فإنها لا تكون ملزمة بإجابة طلب إعادة القضية للمرافعة أو بالرد على هذا الطلب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة بالمحضر والمحجوز عليها إداريا لصالح الحكومة إضرارا بها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إليه إلا على وجه الوديعة لحراستها حالة كونه مالكا لها. وطلبت عقابه بالمادتين 341 ،342 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح فاقوس الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائتي قرش بلا مصاريف، فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهم الحكم الأخير ومحكمة الزقازيق الابتدائية بعد أن نظرت الاستئناف قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... ... الخ.