⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 511 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-11-5 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وبحضور: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم الاستئنافي قد قضى بتأييد الحكم المستأنف للأسباب الواردة به ولأسباب أخرى أضافها، و كان يبين من الإطلاع على ذلك الحكم والحكم المطعون فيه خلوهما من بيان المحكمة التي أصدرتهما، فإن خلو الحكم من هذا البيان الجوهري يؤدي إلى الجهالة ويجعله كأنه لا وجود له.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن مع أخرى حكم عليها بأنهما بددا المنقولات المبينة بمحضر الحجز والمملوكة لهما والمعين عليها المتهم (الطاعن) حارسا والمحجوز عليها قضائيا لصالح ........ بأن لم يقدماها في اليوم المحدد للبيع بمحل الحجز وطلبت عقابهما بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مصر الجديدة قضت عملا بمادتي الاتهام حضوريا بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 200 قرش لإيقاف التنفيذ ولم يذكر اسم المحكمة على ورقة الحكم. فاستأنف المتهم الحكم ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف ولم يذكر اسم المحكمة التي أصدرت هذا الحكم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.