الطعن رقم 509 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-10-7
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير اوراق رسمية
⚖️ المصلحة من الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار: وبحضور السادة محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وعثمان رمزي، والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تتحقق جريمة التزوير في المحرر الرسمي (دفتر خزانة المجلس البلدي) لمجرد قيام المتهم بلصق ورقة عرفية مزورة (الإيصال المنسوب صدوره من بنك مصر) على الصفحة المقابلة للورقة الرسمية المدون بها إيراد اليوم في دفتر الخزينة للإيهام بأن هذا الإيراد قد تم إيداعه في أحد البنوك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون إذ دان المتهم بجريمة التزوير في محرر رسمي، فإنه لا مصلحة للمتهم في نقض الحكم على هذا الأساس ما دام أن العقوبة المقضي بها مبررة في نطاق عقوبة الجريمة الأشد وهي جريمة اختلاس الأموال الأميرية التي ثبتت في حقه وكانت المحكمة قد طبقت في شأن المتهم المادة 32 من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه - أولا - بصفته موظفا عموميا ومن مأموري التحصيل وصراف مجلس بلدي الفكرية أختلس المبالغ المبينة بالكشفين الملحقين بمذكرة النيابة المؤرخة 1 نوفمبر سنة 1954 والتي سلمت إليه بسبب وظيفته وكان أمينا عليها. وثانيا - بصفته موظفا عموميا (صراف مجلس بلدي الفكرية) ارتكب تزويرا في محررات رسمية حال تحريرها المختص بوظيفته هي دفتر خزينة مجلس بلدي الفكرية وإيصالات البنك المرفقة بها بتغيير البيانات الواردة بها وجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن غير بقصد التزوير في بيانات الإيصالات المبينة بالأوراق بعد إرفاقها بالدفتر واصطنع أخرى مبينة بالأوراق وأرفقها بدفتر الخزينة ليثبت توريده المبالغ المبينة بها فجعل بذلك واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها. وثالثا - ارتكب تزويرا في محررات عرفية هي إيصالات بنك مصر المبينة بالأوراق بأن اصطنع إيصالات مشابهة لإيصالات البنك وأثبت بها إيصالات مزورة ووضع عليها إمضاءات مزورة نسب صدورها لموظف البنك المختص وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 112 و211 و213 و214 من قانون العقوبات فقررت الغرفة بذلك ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا عملا بالمواد 211 و213 و215 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32/2 من القانون المذكور بمعاقبة .............. بالسجن لمدة سبع سنين وبتغريمه 1287 جنيها 199 مليما وبإلزامه برد مبلغ 1097 جنيها و809 مليمات وذلك عن التهم المسندة إليه.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.