الطعن رقم 508 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-10-7
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش - الاذن به
⚖️ تفتيش - بطلانه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية هو عند دخول رجال الضبط القضائي المنازل وتفتيشها في الأحوال التي يجيز لهم القانون ذلك فيها أما التفتيش الذي يقوم به أعضاء النيابة العامة بأنفسهم أو يقوم به مأمور الضبط القضائي بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فإنه تسري عليهم أحكام المادة 92 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق والتي تنص على أن التفتيش يحصل بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز جوهرا مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المرخص بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33ج و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول رقم 1 الملحق به فقررت الغرفة بذلك وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات القاهرة دفع الحاضر مع المتهم بدفعين أولهما ببطلان التفتيش لعدم استناده على تحريات جدية ولأن التفتيش لم يحصل بالتطبيق للمادة 91 إجراءات جنائية وثانيهما أن التفتيش لابد أن يكون في حضور المتهم كما تنص بذلك المادة 51 من القانون المذكور، وبعد أن أتمت المحكمة نظرها قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة .......... بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.