⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 507 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-10-7 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش - الاذن به

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن داود, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد استظهر بأدلة سائغة أن الشخص الذى حصل تفتيشه في الواقع هو بذاته المقصود بأمر التفتيش، فإن إغفاله الرد على المأخذ الخاص بالخطأ فى عنوان مسكنه لا يجدي المتهم متى اطمأنت المحكمة إلى أنه هو بذاته الشخص المقصود من إصدار الإذن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز جوهرا مخدرا "أفيونا" في غير الأحوال المرخص بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33جـ و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول 1 الملحق به فقررت الغرفة بذلك, ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة.......... بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة 3000 جنيه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.