الطعن رقم 506 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-10-8
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
قبض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ قبض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وعثمان رمزى، والسيد أحمد عفيفى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تعرف القوانين الجنائية الإشتباه لغير ذوي الشبهة والمتشردين، وليس فى مجرد ما يبدو على الفرد من حيرة وإرتباك أو وضع يده فى جيبه - على فرض صحته - دلائل كافية على وجود إتهام يبرر القبض عليه ما دام أن المظاهر التى شاهدها رجل البوليس ليست كافية لخلق حالة التلبس بالجريمة التى يجوز لغير رجال الضبطية القضائية من آحاد الناس القبض فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان المخبران قد استوقفا المتهم وهو سائر فى الطريق وأمسكا بذراعيه وإقتاداه على هذا الحال إلى مركز البوليس، فإن ما قاما به ينطوى على تعطيل لحريته الشخصية فهو القبض بمعناه القانونى المستفاد من الفعل الذى يقارفه رجل السلطة فى حق الأفراد والذى لم تجزه المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية إلا لرجال الضبط القضائى وبالشروط المنصوص عليها فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كانت الحكمة قد عولت أيضاً فيما عولت لإدانة المتهم على الإعتراف المنسوب إليه إثر القبض الباطل الذى وقع عليه دون أن تتحدث عنه كدليل قائم بذاته ومنفصل عن تلك الإجراءات الباطلة ولا هى كشفت عن مدى إستقلاله عنها فإن الحكم يكون معيباً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز جواهر مخدرة (أفيوناً) وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الإتهام إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للمواد 1 و2 و7 و33 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند رقم 1 من الجدول أ المرفق فقررت الغرفة بذلك. ومحكمة جنايات سوهاج بعد أن نظرت الدعوى قضت فيها حضورياً عملاً بمواد الإتهام بمعاقبة المتهم ....... بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة.
فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.