⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 500 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-6-24 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود، وحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسى جندي، وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يعيب الحكم عدم تحديده تاريخ الواقعة ما دام لا يتصل هذا التاريخ بحكم القانون فيها ولم يدع المتهم أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يعتبر بيان محل الواقعة في الحكم الجنائي من البيانات الهامة الواجب ذكرها فيه إلا إذا رتب الشارع على حدوث الواقعة في محل معين أثراً قانونياً كأن جعل منه ركناً في الجريمة أو ظرفاً مشدداً و في غير هذا النطاق فإنه يكفى في بيان مكان الجريمة مجرد الإشارة الجزئية إليه ما دام أن المتهم لم يدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظرها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1-................. الطاعن 2- .................3- ................. بأنهم أحرزوا جواهر مخدرة (حشيشا وأفيونا) في غير الأحوال المرخص بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 1 ، 2 ، 33 ، 35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول رقم أ الملحق به فقررت بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 ، 2 ، 34 ، 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات للأول وبالمواد 1 ، 2 و 33 و 35 من المرسوم المذكور والجدول أ المرفق للثاني وبالمادتين 304/1 و 381/1 من قانون الإجراءات الجنائية للثالثة بمعاقبة................. بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وتغريمه 500 جنيه ومعاقبة ................. بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه 3000 جنيه وبراءة .............. مما نسب إليها وأمرت بمصادرة المواد المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.