الطعن رقم 493 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-6-25
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احوال شخصية
⚖️ قوة الامر المقضى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما تختص به المجالس الحسبية قبل إلغائها أو المحاكم الحسبية من مسائل الولاية على المال، واعتماد الحساب من هاتين الجهتين ليس من بين حالات الأحوال الشخصية وهي المتعلقة بالصفات الطبيعية أو العائلية اللصيقة بشخص الإنسان والتي رتب القانون عليها أثراً في حياته الاجتماعية ونص عليها في المادتين 223، 458 من قانون الإجراءات الجنائية والتي يحوز الحكم فيها قوة الشيء المقضي به أمام المحاكم الجنائية وهي تحاكم المتهمين عن الجرائم المعروضة عليها ومن ثم فإنه يجب على المحكمة في حكمها أن تفحص بنفسها ملاحظات المتهم بالتبديد على الحساب غير متقيدة في ذلك بقرار المجلس الحسبي الذي صدر في غيبته فإذا هي لم تفعل وأنكرت على المتهم حقه في مناقشة الحساب بعد اعتماده من المجلس الحسبي، فإن حكمها يكون قاصراً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد مبلغ 598 جنيها و437 مليما لقصر المرحوم................. إضرارا بهم وكان قد حصل المبلغ بصفته مديرا للتركة فاختلسه إضرارا بالقصر المذكورين. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات ومحكمة عابدين الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة ألف قرش لوقف التنفيذ بلا مصروفات جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفته النيابة العامة. ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الأستاذ الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.