الطعن رقم 486 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-6-25
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مساواة موظفى الخاصة بالموظفين العموميين
⚖️ موظفون
⚖️ اثر نقض الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة وحضور مصطفى كامل ومحمود محمد مجاهد وفهيم يسى جندي والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سوت القوانين بين موظفي الخاصة الملكية وبين الموظفين العموميين وبذلك لا يكون ثمة فرق بينهم إلا أن هؤلاء الأولين يتقاضون مرتباتهم من المبلغ الذي ترصده الدولة للمخصصات الملكية وهو ليس من أموال الملك الشخصية وإنما يتقاضاه بوصفه ملكاً يزاول سلطانه المرسوم له بالدستور وما ينفق منه على موظفي الخاصة لا يعتبر أنه من شئون الملك الشخصية مما يجعل مزاولتهم لأعمال وظائفهم تتسم بالطابع العام لا بالطابع الخاص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت محكمة النقض قد اعتبرت تقدير المحكمة للتعويض تقديراً نهائياً في حدود سلطتها التقديرية ولكنها نقضت الحكم لأنه أجرى خصم جزء من قيمة التعويض دون أن يبين ما إذا كانت الحكومة ملزمة بالتضامن مع المتهمين فيصح الخصم أو غير ملزمة به معهما فلا يصح الخصم، وكانت محكمة الإحالة قد انتهت إلى أن الحكومة ملزمة مع المتهمين بالتضامن فإن ولايتها تقتصر على إجراء الخصم والحكم على المتهمين و الحكومة بالمبلغ الذي قدرته المحكمة الأولى، فإن قضت بزيادة مبلغ التعويض فإنها تكون بهذه الزيادة خارجة عن ولايتها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من (1) ................. و(2) ................. و(3) ................. و(4) .................و(5) الأميرالاي................. و(6) ................. و(7) الأميرالاي................. و(8)اليوزباشي ................. بأنهم: أولا- المتهمون الثلاثة الأول قتلوا عمدا الملازم أول عبد القادر طه أحمد وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية قاتلة وترصدوه في طريقه إلى مكان استدرجه إليه المتهم الرابع حتى إذا ما ظفروا به أطلقوا عليه ثلاثة أعيرة نارية قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وثانيا- المتهمون الباقون اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثلاثة الأول في ارتكاب جريمة القتل سالفة الذكر وذلك بأن اتفق المتهمان الخامس والسادس والأميرالاي............الذي انقضت الدعوى الجنائية بالنسبة له لوفاته على ارتكابها ثم حرض الأميرالاي ............ المتهمين الرابع والسابع على تنفيذها فعهد المتهم السابع بذلك إلى المتهمين الثلاثة الأولين والمتهم الثامن وهم من أعوانه الذين يأنس فيهم طاعة أمره والذين استعان بهم من قبل على قتل الشيخ ................. مرشد الإخوان المسلمين وقام المتهم الرابع باستدراج المجني عليه إلى المكان الذي اتفق على ارتكاب الجريمة فيه وتولى المتهم الثامن نقل المتهمين الثلاثة الأول إلى هذا المكان في سيارة أعدها الأميرالاي................. لهذا الغرض وقد وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهمين جميعا إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للمواد40 فقرة أولى وثانية وثالثة و41 و230 و231 و232 من قانون العقوبات فقررت بذلك. وقد أدعت السيدة ................. (زوجة المجني عليه) عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر وهم ................. و................. و................. بحق مدني قدره مائه ألاف جنيه كما ادعى والدي المجني عليه ................. والسيدة ................. وأخويه وهما ................. و................. بمبلغ خمسين ألف جنيه وذلك قبل جميع المتهمين ورئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والمالية وشئون رئاسة الجمهورية ومجلس إدارة تصفية أموال أسرة ................. وورثة المرحوم الأميرالاي................. بصفتهم مسئولون عن الحقوق المدنية بالتضامن والملك السابق .................وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات القاهرة تنازل المدعون بالحقوق المدنية عن دعواهم المدنية المرفوعة على ورثة المرحوم الأميرالاي................. . وبعد أن أتمت المحكمة نظرها قضت غيابيا للمتهم السادس (.................) وحضوريا للباقين عملا بالمواد 40/2 و3 و41 و230و231 و232 و235 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الرابع (............................) والمواد 40/1 و2و41 و230 و231 و232 و235 من نفس القانون بالنسبة إلى المتهم السادس (.................) أولا: بمعاقبة كل من ................. و.................بالأشغال الشاقة المؤبدة وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا (1) إلى المدعية بالحق المدني ................. عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر................. و.................و.................مبلغ ألفي جنيه والمصاريف المناسبة وعشرة جنيهات مقابل أتعاب محاماة (ب) وإلى المدعين بالحق المدني .................و................. مبلغ خمسمائة جنيه والمصاريف المناسبة وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. وثانيا- بإثبات تنازل المدعين .................و.................عن دعواهما المدنية. وثالثا- بإثبات تنازل المدعين بالحق المدني جميعا عن دعواهم قبل ورثة ................. ورابعا- بعدم جواز سماع الدعوى المدنية المرفوعة من المدعين بالحق المدني جميعا قبل المسئول عن الحقوق المدنية عن المتهم السادس (.................). وخامسا- ببراءة كل من ................. و................. و................. والأميرالاي................. والأميرالاي.................واليوزباشي ................. مما أسند إليهم وبرفض الدعويين المدنيتين الموجهتين قبلهم جميعا.
فطعن كل من النيابة العامة (بالنسبة إلى المتهمين المحكوم ببراءتهم) و............................ والوكيل عن السيدة................. عن نفسها وبصفتها المدعية بالحقوق المدنية قبل جميع المتهمين والحكومة في هذا الحكم بطريق النقض. ونظرت محكمة النقض هذه الطعون وقضت بقبول الطعون الثلاثة شكلا وفي الموضوع- أولا- برفض الطعنين المقدمين من ................. ومن النيابة العامة. وثانيا- بقبول الطعن المقدم من المدعية بالحق المدني........... عن نفسها وبصفتها وصية ونقض الحكم المطعون فيه في خصوص الدعوى المدنية قبل المحكوم عليهما ................. و.................وقبل الحكومة باعتبارها مسئولة عن فعلهما وإحالة القضية على محكمة جنايات القاهرة للفصل فيها مجددا من دائرة أخرى في الحدود الواردة في أسباب هذا الحكم ورفض الطعن فيما عدا ذلك وألزمت المحكوم عليهما ................. و................. والحكومة بالمصروفات، ثم أعيدت القضية ثانية لمحكمة جنايات القاهرة للفصل فيها مجددا وفي أثناء نظرها طلب ............................ والسيدة ................. التدخل في الدعوى المدنية بمبلغ خمسين ألف جنيه بإعتبارهما والدي المرحوم .................. وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة سماع هذه الدعوى قضت حضوريا بالنسبة ................. والحكومة المصرية ممثلة في مجلس الوزراء ووزارتي الداخلية والمالية وفي غيبة ................. أولا- بعدم قبول تدخل.................والسيدة ................. في الدعوى. وثانيا- بإلزام ................. و............................ والحكومة المصرية ممثلة في مجلس الوزراء ووزارتي الداخلية والمالية متضامنين بأن يدفعوا إلى السيدة ................. بصفتها الشخصية وبصفتها وصية على أولادها القصر ................. و.................و................. أولاد المرحوم .................مبلغ ستة آلاف جنيه مع المصروفات المناسبة لهذا المبلغ ومبلغ مائه جنيه مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فقرر الأستاذ المستشار المساعد بإدارة قضايا الحكومة نائبا عن الحكومة المصرية ممثلة في السادة رئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والمالية والاقتصاد بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية ... إلخ.