الطعن رقم 15 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1961-4-29
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
اوراق تجارية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اوراق تجارية
⚖️ الخصوم فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمد فؤاد جابر، ومحمد زعفراني سالم، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدى، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، وحسن خالد، وأحمد زكى محمد، ومحمود توفيق المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصما في الدعوى فإذا كان الثابت من الحكم الاستئنافي المطعون فيه أن المستأنف تنازل عن مخاصمة أحد المطعون عليهم وقضت محكمة الاستئناف بقبول التنازل فإن الطعن بالنقض يكون غير مقبول شكلا بالنسبة له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قانون التجارة السوري لا يلزم مظهر الكمبيالة بالوفاء بقيمتها يوم الاستحقاق وإنما يلزمه في حالة عدم قيام الملتزم بالوفاء بأداء قيمة السند غير المدفوع "م 467 تجارة سوري" وعلى ذلك فلا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على المظهر إلا بعد مطالبة المسحوب عليه وامتناع الأخير عن الوفاء. فالمظهر من هذه الناحية ضامن للوفاء لا ملتزم به ابتداء ولا يصح القول بوجوب توجيه الاحتجاج إلى المظهر إذ لو كان توجيه الاحتجاج إليه واجبا لكان من العبث النص على لزوم توجيه الأشعار إلي المظهر "م 469 تجارى سوري". ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة "470 تجارى سوري" من جواز الإعفاء من توجيه الاحتجاج، ذلك لان الشارع أراد بهذه المادة إنما يجيز للمظهر إعفاء الحامل من الاحتجاج اقتصادا في النفقات التي قد يرجع بها عليه عند الاقتضاء.